مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
27
معجم فقه الجواهر
ثانياً : تخليل الخمر : - طهارة الخمر بالتخليل : مطهِّرات / رابعاً 3 ( 6 / 284 - 291 ) ثالثاً : تخليل الأسنان من بقايا الطعام : أكل / ثالثاً 1 ت ( 36 / 475 - 476 ) تدارك - أحكام تدارك الخلل الواقع في الصلاة : صلاة / حادي عشر 2 ب / 2 صلاة / حادي عشر 2 ب / 3 ( 12 / 273 - 274 303 ) تداوي انظر : دواء تدبيخ - التدبيخ في الركوع : صلاة / ثامناً 5 د / 2 [ 2 ] ( 10 / 116 - 117 ) تدبير - تعريف التدبير : هو تفعيل من الدبر ، والمراد به هنا تعليق المولى عتق المملوك بدبر الحياة ، وإليه يرجع ما قيل من أنّه سمّي تدبيراً لأنّه دبّر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه ، وأمر آخرته بإعتاقه . 34 / 194 أوّلًا : حكم التدبير وصفته : 1 - حكم التدبير : لا خلاف بين المسلمين في تحقّق التدبير بإنشاء [ عتق العبد ] أي المملوك معلّقاً له على ما [ بعد وفاة المولى ] أي عندها . [ و ] إنّما الخلاف [ في صحّة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة ، ووفاة من يجعل له خدمته ] ومن هنا قال المصنّف : فيه [ تردّد أظهره الجواز ] وفاقاً للشيخ وأتباعه ، بل المشهور [ ومستنده النقل ] . ومن الغريب دعوى تحقّق التدبير بالتعليق على وفاة غير الآدمي ، بل لا أعرف القائل به ، بل يمكن دعوى حصول القطع من النصّ والفتوى بخلافه ، إذ نحن في عويل من تحقّقه بموت غير المولى ولو المخدوم والزوج ، حتّى أنّ ابن إدريس أنكره فيهما ، وهو في محلّه فإنّ المستفاد من نصوص الباب وفتاوى الأصحاب كون التدبير التعليق على وفاة المولى . ويمكن حمل ما في النصّ - من جواز التعليق بوفاة غير المولى - على التعليق في العتق ، أو شرط الخدمة في العتق ، أو غير ذلك . وبذلك يظهر النظر في كلمات كثير من الناس في جواز التدبير معلّقاً على وفاة غير المولى ، بل قد يدّعى اتّفاق أهل الشرع واللغة والعرف على صحّة هذا التعليق من دون أن يكون تدبيراً ، ولذا حكى في التنقيح عن ابن إدريس دعوى إجماع المسلمين عليه مقرّاً على ذلك ، بل ظاهر الخصم ذلك ، بل التأمّل في عبارة الفاضل في المختلف يقتضي الاعتراف بعدم كونه تدبيراً عُرفاً . وأوّل من اشتبه عليه الأمر - فظنّ أنّ ذلك من التدبير على وجهٍ تجري عليه أحكامه - ابن حمزة في الوسيلة ، وتبعه المصنّف في الكتاب ، واقتفاه تلميذه الفاضل في جملة من كتبه ، وتبعهما الشهيد في غاية المراد ، وجرى على منوالها ثاني الشهيدين ، وتبعه